السيد حسن الطباطبائي

349

كتاب الحج

[ مسألة إذا نذر الحج من مكان معيّن فحج من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمته ] ( مسألة : 7 ) إذا نذر الحج من مكان معيّن كبلده أو بلد آخر معيّن فحج من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمته ووجب عليه ثانيا . نعم لو عيّنه في سنة فحج في تلك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكفارة لعدم إمكان التدارك . ولو نذر أن يحج من غير تقييد بمكان ثم نذر نذرا آخر أن يكون ذلك الحج من